أهـلا وسـهلا بالأخت سراب بـوداغ.
كتبت الأخت سراب ما يلي : “> حصلَ أناسٌ على الطلاق بسنة تقريبًا. وليسَ كما قالَ القس … بأنَّ المعاملة تتأخر أربع سنوات. مـا هـو الفــــرق <” ؟.
قبل كل شيء أنا كاهن كلداني كاثوليكي ولا دخل لي في شؤون الكنائس الأخرى. كما لستُ خبيرًا بالمحاكم الكنسية لا الآثورية ولا غير الآثورية. لو سألتني عن مجريات المحكمة الكنسية الكاثوليكية كنتُ أقدر أن أخبرك كيف تجري الأمور. على أيةِ حال لا تقدر أية محكمة ومن أى درجةٍ تكون بأن تُحَّددَ مسَّبقا الفترة الزمنية التي تستغرقُها في معالجة وإنهاء أية قضية تكون. لأن الأمور تتوقف على الظروف أولا، ثم على تجاوب المطلوبين في المحكمة للتحقيق في أحداث الشكوى ، وعلى الأدلة المقدمة و مدى قوتها للتأثير على حصول القضاة على قناعةٍ تامة لا تقبل الرد فالأستعجال في اتخاذ القرار وإعلانه. لوجود الأطراف المعنية في البلد الواحد أو المدينة الواحدة أهميته البالغة. فإذا كان المدعي مثلا في بلد والمدعى عليه في بلد آخروالشهود في بلد ثالث تتطلب معالجة القضية وقتا أطول بكثير مما لو كانوا كلهم في مدينة واحدة. و وجود ثلاثة قضاةٍ يُسَّهلُ الأمر أكثر من وجود قاضٍ واحد.
أما الفرقُ بين الكنائس في سهولة إتخاذ القرار وسرعتِه فربما يعودُ الى قلة الدعاوى المطروحة سنويا أمام محكمة الكنيسة. أو وجود محكمة واحدة فقط ، في حين نظام المحاكم في الكنيسة الكاثوليكية هو ثلاثي الأبعـاد. أى توجد ثلاث ُ درجات من المحاكم. الأولى هي محكمة البداءة ومهمتها أن تُحَّققَ في القضية فتجمع كل الوثائق المطلوبة والمعلومات أو الأدلة المفيدة لسير القضاء بشكل طبيعي. وتستجوبُ الأطراف المعنية وكلَّ من يقدر أن يخدمَ القضية. وبعده تفحص الملف ثم تتخذ القرار الذي تراه مناسبا وموافقا للحالة. الثانية هي محكمة الأستئناف ، ومهمتها أن تُدَّقق في قرار محكمة البداءة ، فتتأكد من أنه يتجاوبُ مع معطيات ملف االقضية أم لا ، و يتطابق مع تعليم الكنيسة ام لا. يُرفع اليها قرارُ البداءة أوتوماتيكيا ولا يجوز إعلانه قبل مصادقة الأستئناف عليه. وتصدرُ بدورها قرارا. فإذا تطابق قرارُها مع قرار محكمة البداءة عندئذ يأخذُ الحكم مجراه فيُعلن ويُنَّفذ. أما إذا خالفَ قرارَ البداءة فعندئذ يُرسلُ الملف الى محكمة ثالثة أعلى تُدعى التمييز. وتعيد هذه المحكمة النظر في الملف وقرار المحكمتين لتجزمَ أيهما الصحيح. فتصدرُ قرارَها الذي يتطابق مع قرار إحدى المحكمتين الأدنيين. ويكون قرارُها الحكمَ الفاصل في القضية ويُعلن ويُنّفذ.