زواج الأقـارب من الدرجة الأولى !

أهلا وسهلا بالأخ جـنان الطحّـان.

يبدو أنك طرحتَ عليَّ هذا السؤال من زمن بعيد ولم أنتبِهْ إليه. أنا آسف. لكني لم أجده بين الأسئلة مطروحة في باب الرسائل ، أى Messages كما فعلتَ اليوم. على أية حال يقول المثل “كل مانع خير”. وأنتَ إستفدتَ فطرحتَ معه سؤالا آخر يُبَّردُ غليلك.

مسألة قانونية !

لا أدري ماذا تقصدُ بـ ” قرابة من الدرجة الأولى “؟. أما بالنسبة الى الكنيسة :

1- فالدرجة الأولى هي ، قانونيًا، الصلة بين “الوالدين والأولاد”. وتُسَّمى بالعلاقة في ” الخط المستقيم”. وهذه العلاقة ترفُضُ كليا زواجًا بين أبٍ وآبنتِه أو أم وآبنِها. رغم أنَّ هذا كان يجري في بلاد فارس الى قبل حوالي 1300 سنة ، أي قبل نهاية القرن السابع الميلادي. وقد إهتدى أفرادٌ من كذا نسل الى المسيحية وآرتقوا الدرجات الكنسية. ولكنيسة المشرق بطريرك بآسم ” أخُ أبيه : أَحَّـا دْ آبُويْ ܐܲܚܵܐ ܕܐܲܒܼܘܼܗܝ ” (سنة 204-220) ، و أسقف بآسم ” أخُ أُمِّهِ : أَحُّو دْ إمِّهْ ܐܲܚ ܗ݉ܘܼ ܕܐܸܡܹܗ “.

2- والدرجة الثانية هي الصلة بين ” الإخـوةِ والأخـوات “. أولادُ أبٍ واحد. وتُسَّمى بـ ” الخط المنحرف “. الأب هو المصدر، ويُشَّكلُ كل ولد درجة واحدة. فالأبن درجة والبنتُ درجة يُصبحُ مجموعهما درجتين. فيقال أنهما من الدرجة الثانية. والزواجُ بينهما مرفوضٌ قطعيًا أيضا. إنما كان زواج الأخوة أيضا جاريا بين الفرس.

3- والدرجةُ الثالثة هي الصلة بين ” الأعمام وبنات الأخ ، أو الأخوال وبنات الأخت ؛ أو العّمات وأولاد الأخ ، أو الخالات وأولاد الأخت “. وكذلك بين الرجل و زوجة أخيه أو الرجل وأخت زوجتِه ؛ والمرأة وأخ زوجها أوالمرأة وزوج أختها. يُشَّكلُ الرجُلُ درجَةً وأخوه درجة أخرى وآبنة الأخ درجة ثالثة. وقِس هكذا على بقية الحالات.الزواجُ مرفوضٌ بين هؤلاء إلا في حالاتٍ شاذّة جّـدا ولأسبابٍ قاهرة ، وبتفسيح خاصّ عندئذٍ من المطران.

4- والدرجةُ الرابعة هي الصلةُ بين ” أولاد الأعمام ، أو الخالات ، أو الخال والعمة “.

بين هؤلاء أيضا الزواجُ مرفوضٌ إلا لأسباب قوية وكافية يحكمُ فيها المطران ويفسحُ فيها.

التفســيح !

التفسيحُ يعني إعطاءُ الرخصة بقيام ذلك الزواج لأسباب معروفة تُذكرعــادةً في كتاب الرخصة. والتفسيحُ يُعطيه مطرانُ الأبرشية. والتفسيحُ في الدرجة الرابعة أسهلُ. أما في الثالثة فـنادرٌ ، ولكن التأريخ سـَّجلَ بعضَ الحالات. مثلا توفي الزوجُ وقامت علاقة بينها وبين أخ زوجها (إبن حماها) ، و خاصة إذا نتجَ عنها حملٌ. أو توفيت الزوجةُ وتركت طفلا يتيما لا يبلغ السنة من عمره فقبلت خالته أن تتزوجَ أباه لحماية الطفل وتربيته. أما عن زواج عَّمةٍ من إبن أخيها فذكر الكتابُ المقدس أن عَمْرَمَ إبن قهات ابن لاوي ابن يعقوب ” تزوَّجَ يوكابدَ عمَّتَه فولدت له هرون وموسى “(خر6: 20). وإذا تَّمَ زواج في الدرجتين ” الثالثة والرابعة ” بدون هذا التفسيح يُعتبَرُ ذلك الزواجُ باطِلا.

القس بـول ربــان