تعمــيد طفل والداه متزوجان خارج الكنيسة

أهلا وسهلا بالأخ رعد كــتولا

كتب الأخ رعد سائلاً :” هل يجوز تعميدُ الطفل إذا كان والداه مسيحيين، ولكن لم يتزوجا زواجًا كنسـيًا ؟. أو إِذا كان أحد الوالدين من ديانة مختلفة ” “.

الطفلُ شخصٌ مستَقِّلٌ عن والديه !

كل طفل يولد من أبوين مُستقِل في هوية شخصيته ، وينتمي بإِنسانيته إلى آلأب الأول. و يرث عنه آلطبيعة آلمُلّوثة بالخطيئة، يحتاجُ إلى التنقية منها بالمعمودية، التي وضعها الرب يسوع علامةً للأيمان به وآلإنتماءِ إليه. لقد مات المسيح عن الخطيئة وكَفَّرَ عنها وآستحَقَّ لكل مولودٍ أن يتحرر من آثارِها، ويعيشَ في حالة آلنعمة التي أفاضَها على كل فرد. فمن حَقِّ كل إِنسان أن يتخَّلَصَ من قيد آلخطيئة آلأصلية. وعلى آلوالدين آلمسيحيين، المؤمنين بالمسيح والمنتمين إليه، حتى لو كان أحدهما فقط مسيحيًا، أن يُعطوا أطفالهم حَقَّهم، وأن يُعَمدوهم بأسرع وقتٍ ممكن بعد آلولادة.

إِذا كان زوجان قد أخطَئا فما ذنبُ آلطفل أن يتحملَ وزرَ خطيئتهما؟. أما قال الرب :” النفسُ التي تخطأ هي وحدَها تموت. ألأبنُ لا يحملُ إثمَ أبيه. وآلأبُ لا يحملُ إثمَ إبنِه ” (حز 18: 20). فخطأ الوالدين ليس سببًا مُبَّرِرًّا لحرمان الطفل من نعمة الخلاص.

بينما أهَّمُ من خطأ آلوالدين آلأول ألا يخطَئا ثانيَةً وأن يُوَّفرا لطفلهما حياةً إيمانية سلسة بأن يُرَّبياه تربية مسيحية عقائدية وأخلاقية مستقيمة. وأول شرطٍ لتعميد أي طفل كان” أن يكون هناك أملٌ وطيدٌ بأن يُنشَأَ على الأيمان الكاثوليكي” (لوالدين كاثوليكيين، أو أقله احدهما). و الشرط الثاني :” أن يقبل ذلك الوالدان أو أحدهما فقط ” ( قانون رقم 681 ، بند1 ، و2).

وهنا يطرح السؤالُ نفسَه : إِذا كان الوالدان رفضَا أن يتزوَّجا كنسيًا، فلماذا يعمدان طفلهما كنسيًا ؟. إِن كانا تحت طائلة الخطيئة فماذا يدفعهما الى تعميد الطفل؟. هل هو الأيمان؟ أم عادةٌ أو روتينٌ كي لا يلومهما المجتمع ؟ أو كي يظهرا بثوب الأيمان؟. او ليقيما حفلًا يفتخران ويزهوان به، ويجلب هدايا للطفل؟. هل سيُرَبيَّانه على طاعة الله وكنيسته، أم على المخالفة كما فعلا ؟.  

أو ربَّما يريدان تصحيح موقفهما ؟. إِن كان كذلك ليُفَّكرا في تصحيح زواجهما أولا، لتتقدس حياتهما ويتبارك الطفل بمثالهما الصالح ويترَبَّى بشكل جيد وكامل في العقيدة والأخلاق ، حتى يسلك المعتمد ” سيرة مسيحية لائقة ويقوم قيامًا أمينًا بالواجبات التي تقتضيها ” ( ق. رقم 684، بند 2 ).